Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام، ولها إصدار توارد وإرشادات للجهات الخاصة لإجراءات الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد