Anti-Money Laundering Law 1439H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمانها، الالتزام بسرعة المعلومات التي يطلب عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد