القانوني

Anti-Money Laundering Law 1439H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمانها، الالتزام بسرعة المعلومات التي يطلب عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٠٥