القانوني

The Anti-Beggery Law of 2021

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا شكل التسول - مهما كانت صورته وأشكاله- جريمة موجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩