The Anti-Beggery Law of 2021
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعاقب كل من امتن التسول أو حرض غيره أو اتفاق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتين التسول؛ بالسن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمس) ألف ريال، أوهما معا.
٢- يعاقب كل من امتين التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمانا مجانية متضمن التسول؛ أو بغرامة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مانة) ألف ريال، أو هما معا.
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
الرقم ١٤
التاريخ
المرفقات
٣- يعد عن المملكة كل من عوب من غير السعوديين - عدا زوج السعودية أو زوج السعودية أو أولادهما- وفقا لأحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المعنية، ويتم من العمدة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة.
٤- يوجه مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف العقوبة المقر لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد