القانوني

The Anti-Beggery Law of 2021

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يغطر التسلل بصورته وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. ٢ - تقتضي وزارة الداخلية بالقضى على المتسللين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩