The Anti-Beggery Law of 2021
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أمينا وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها،
١ - النظام: نظام مكافحة التسلل.
٢ - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٣ - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٤ - اللاحقة: الإلحقة التنفيذية للنظام.
٥ - المستؤول: من يستجدي للحصول على مجال غير مخصص بعده نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
٦ - مهمتن التسلل: كل من يقصد عليه لعمل الثأرة أو أخر ممارس التسلل.
٧ - الرعاية اللاحقة: المساعدة المتضمنة للنظام أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوبا مكتملا ومساعدا لمساندا والتكمين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودجه في المجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد