القانوني

The Anti-Beggery Law of 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أمينا وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ١ - النظام: نظام مكافحة التسلل. ٢ - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣ - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٤ - اللاحقة: الإلحقة التنفيذية للنظام. ٥ - المستؤول: من يستجدي للحصول على مجال غير مخصص بعده نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. ٦ - مهمتن التسلل: كل من يقصد عليه لعمل الثأرة أو أخر ممارس التسلل. ٧ - الرعاية اللاحقة: المساعدة المتضمنة للنظام أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوبا مكتملا ومساعدا لمساندا والتكمين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودجه في المجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩