The Anti-Beggery Law of 2021
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شكلت المسؤولة والعبينة التي حصل عليها المتسول، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق الحي البنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد