القانوني

The Anti-Beggery Law of 2021

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحال مهمتن التسلل إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاحاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩