The Anti-Beggery Law of 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة - في حدود أحكام النظام - مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
١- دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتقصية والاست مسؤولين السعوديين السعوديين السعوديين حسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأطروحة والقارزات ذات الصلة.
٢- إرشاد المسؤولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللازمة.
٣- إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالإشراف مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتناع التسول.
٤- نشر النوعي مخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم النودارات والمقترحات ذات العلاقة مكافحة التسول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد