Law of Trademarks 2002M
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحوز للمالك العلامة التجارية أن يبرخص لأشخاص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن
كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون للمالك في أن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد