Law of Trademarks 2002M
المادة الثالتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تتنقل ملكية ذاتها، فإنه يجوز لمن تلت الملك العلامة في
١. ملكية المستمر في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد