القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثالتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تتنقل ملكية ذاتها، فإنه يجوز لمن تلت الملك العلامة في ١. ملكية المستمر في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨