القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشهر شطب العلامة التجارية والتي يشترط أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهائها مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر. الباب الخامس نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها عليها لتبعية أو مصدر المنتجات والخدمات أو ممتلكاتها أو أصحابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨