Law of Trademarks 2002M
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشهر شطب العلامة التجارية والتي يشترط أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهائها مدة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.
الباب الخامس
نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها عليها
لتبعية أو مصدر المنتجات والخدمات أو ممتلكاتها أو أصحابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد