القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح تسجيل العلامة تجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين: أ- العلامات التجارية التي لم يتم تجديدها طبقا لأحدى النظم التفيذية. ب- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بتحمل تعامل معهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨