Law of Trademarks 2002M
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح تسجيل العلامة تجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- العلامات التجارية التي لم يتم تجديدها طبقا لأحدى النظم التفيذية.
ب- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة المختصة قرار بتحمل تعامل معهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد