القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجديد العلامة التجارية دون أي خصم جديد، ويشتر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في الخطة التخفيفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨