Law of Trademarks 2002M
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد العلامة التجارية دون أي خصم جديد، ويشتر عن تجديد التسجيل وفقا
للشروط والإجراءات المنصوص عليها في الخطة التخفيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد