القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد من تام تسجيل العلامة التجارية ما إذا دون سواء، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطة بموافقة المالك. ومالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تعطيل لمصلحته ولمن غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة مشابهة لها يكون من شأنها تعطيل لمصلحته ولمن غيره من استعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨