القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها محل إقامة الممثلة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لا تسمى جوهرية ، وتسرى على هذا الطلب الشروط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨