القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل العلامة في المادة (الثالثة) من هذا النظام بعد أن يصيح القرار الصادر بتسجيل العلامة، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم، ويقا للإجراءات والشروط التي تحددها الآتحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨