Law of Trademarks 2002M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل العلامة في المادة (الثالثة)
من هذا النظام بعد أن يصيح القرار الصادر بتسجيل العلامة، أو يصدر حكم في
هذا الشأن من ديوان المظالم، ويقا للإجراءات والشروط التي تحددها الآتحة
التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد