القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة قبول التظلم الإدارة المختصة بالنظر فيها بالشركة والإجراءات التي تتخذها للإلغاء التقديفية، ويتم طلب التسجيل الشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨