Law of Trademarks 2002M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يستجب الطالب للطلبات الإدارية المختصة باستيفاء، الشرط أو إدخال
التعديلات خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر طلبه مرفوضا من تاريخ فوات
هذا الميعاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد