Law of Trademarks 2002M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلب خلال ستين يوما من
تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق أمام
ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد