القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلب خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨