Law of Trademarks 2002M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين
يوما من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يقيد تقديمه لدى الإدارة المختصة
بوزارة التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد