القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه استنادا إلى طلب سابق موضوع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة مماثلة المتفق عليها، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقة عليها من السن القنصلية في الدولة التي أبرم فيها تاريخ تقديم طلب التسجيل وإلا سقط حقه في المطالبة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨