Law of Trademarks 2002M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المطبقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أصور تمثيليا كلوان العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات مرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد