القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المطبقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أصور تمثيليا كلوان العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات مرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨