Law of Trademarks 2002M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:
أ. الأشخاص الطبيعيون أو المعينون بالجنسية السعودية.
ب. بالاختصاص الممنوح في المملكة إعادة وضم لهم بإمارة عمل من الأعمال التجارية أو
الأعمال الحرفية.
ج. الأشخاص الممتنون إلى دولة التعامل المملكة بالملل.
د. الأشخاص الممتنون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد