القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية: أ. الأشخاص الطبيعيون أو المعينون بالجنسية السعودية. ب. بالاختصاص الممنوح في المملكة إعادة وضم لهم بإمارة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية. ج. الأشخاص الممتنون إلى دولة التعامل المملكة بالملل. د. الأشخاص الممتنون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها أو يقيمون في تلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨