Law of Trademarks 2002M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء، الممثلة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الحروف أو الأرقام أو الرموز أو الاختام البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو مزرعية أو مشروع استغلال للثمرات وصالحية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وصم العلامة عليه يعود للمالك العلامة بدعاي صنعه أو اختراعه أو الانتفاع به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد