Law of Trademarks 2002M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام البارزة؛
أ- الإشارات الخالصة من أي صفة مسمية والتي تعد خصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء بادية يطلقها الغير على المنتجات أو الخدمات.
ب- كل تعبير أو إشارة أو رسم محقق بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لأرمز ذي صبغة دينية.
ج- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للتعامم العام أو الآداب العامة.
د- الشعارات العامة وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة أو أو بأحد الدول التي تعاملها بالمثل، أو بأحد الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة.
المادة 2 من 21
(صفحة 5 من 24)
الأطراف تكون المملكة طرفا، أو بمقتضية دولة أو حكومة، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الأسماء أو التصميمات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المعنية لها.
ه- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة والمنظمات المشار إليها في الفقرة (و) إذا يمكن.
٦- كانت هذه الشارات والدمغات خاصة بالمنتجات أو الخدمات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المعنية لها.
ولا يسري هذا الحكم إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات أو على الخدمات أو على منتجات مشابهة.
و- الأسماء، أو الخدمات إذا كان من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمسدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه اختكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.
٦-sort صور الأشرتين أو استمامه أو التجاذيه مما لو يوفقوا هم أو وشرتهم على استعمالها.
حيث- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ت- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزود.
ي- العلامات المطابقة أو المشابهة للعلاقات الشهرة إلى المملكة ولو كانت غير مسجلة
(صفحة 3 من 21)
فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والملامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة في المملكة والمشابهة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة خريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بالنسبة للعامة الشهرة.
لك- الملامات المعموكة لاخخاص ضيجمين يحظر التعامل معهم وفقا لقوان صادرة من قبل الجهة المختصة.
١- الإشارات المطابقة أو المشابهة لملامات تجارية ليست إبداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة ، وكذلك الإشارات التي يمنحها بأنبة لبعض المنتجات أو الخدمات المحظة من قبل منتجات الآخرين أو خدماتهم.
الباب الثاني:
إجراءات تسجيل العلامات التجارية ومهبرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد