Law of Trademarks 2002M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط الموصوص عليها في المادة الأولى
من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن
فهذا النظام إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا للشروط اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد