Law of Trademarks 2002M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال طلب شخص أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدد اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان الطلبات تاريخ الإبداع ذاته أو تاريخ الإيضاح ذاته، ويوقع طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تعاملا كتابيا من المراجعين له مصدقا عليه نظاما، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد