القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال طلب شخص أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدد اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان الطلبات تاريخ الإبداع ذاته أو تاريخ الإيضاح ذاته، ويوقع طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تعاملا كتابيا من المراجعين له مصدقا عليه نظاما، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨