Law of Trademarks 2002M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات؛
وتعتمد الطلبات بتعدد الفئات تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد