القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد سجل الإدارة المختصة وزارة التجارة بسجل العلامات التجارية، تفيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وأخطارات التنازع عن مدكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو التخريص باستعمالها أو شطبها ، وجميع البيانات التي تنص عليها اللانحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨