Law of Trademarks 2002M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد سجل الإدارة المختصة وزارة التجارة بسجل العلامات التجارية، تفيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وأخطارات التنازع عن مدكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو التخريص باستعمالها أو شطبها ، وجميع البيانات التي تنص عليها
اللانحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد