القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل بوما من تاريخ تقديميه، مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والإلزام التنفيدية. إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق واحكام هذا النظام، فعملها أن تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولهأ أن إخال التعديلات اللازمة لتقويم طلب التسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨