Law of Trademarks 2002M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبت في طلب التسجيل بوما من تاريخ تقديميه، مستوفيا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
والإلزام التنفيدية.
إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق واحكام هذا النظام، فعملها أن تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولهأ أن إخال التعديلات اللازمة لتقويم طلب التسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد