القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لتسجيل العلامة التجارية أنه من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبعا لما تحدده العلامة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨