Law of Trademarks 2002M
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لما لك العلامة التجارية أن يقدم طلب لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة
حماية ولمدة سنة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام
ولاغتها التخفيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد