القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لما لك العلامة التجارية أن يقدم طلب لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حماية ولمدة سنة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولاغتها التخفيفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨