القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة سنوات ما لم يتم تجديدها. مفكرة 10 من 21 مفكرة 13 من 24 الباب الرابع تجديد العلامة التجارية وشطبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨