القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لإدارة المخطاة وكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكم علامك العلامة التجارية باستعمالها، مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع. ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالملائمة للنظام العام أو الأذاب العامة. ج- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة. ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات الشطب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨