Law of Trademarks 2002M
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لإدارة المخطاة وكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال
الآتية:
أ- إذا لم يكم علامك العلامة التجارية باستعمالها، مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.
ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالملائمة للنظام العام أو الأذاب العامة.
ج- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناء على غش أو بيانات كاذبة.
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات الشطب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد