Law of Trademarks 2002M
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح ترخيص من الباطن ما لم يشطب على غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد