Law of Trademarks 2002M
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزير التجارة ترخيص بجميع علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيبين
أو المعينين الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص
بمصدرها أو عناصر تركيبها أو أذواها أو صفاتها أو أي خاصة أخرى ، وذلك
وفقا للإجراءات والشروط التالية تحددها اللائحة التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد