القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لوزير التجارة ترخيص بجميع علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيبين أو المعينين الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو أذواها أو صفاتها أو أي خاصة أخرى ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية تحددها اللائحة التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨