Law of Trademarks 2002M
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية فيما لا يتعارض مع طبيعتها
الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد