القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطالبات والإجراءات المقرر لها رسوم القمرة. تكون مقبولة أو منتجئة لائرها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨