Law of Trademarks 2002M
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطالبات والإجراءات المقرر لها رسوم القمرة.
تكون مقبولة أو منتجئة لائرها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد