Law of Trademarks 2002M
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ويغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. أو يحدى حائنا العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد