القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويغرامة (صفحة 17 من 21) (صفحة 20 من 24) لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو يحدي هاتين المقبوطين: أ- كل من استعمال علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب) بعد،هم من المادة (الثانية) من هذا النظام. ب- كل من دون بصير حتى علامة أو أوراق التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتداد بحصول تجليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨