القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت دعوى الحق العام بموجب خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون إي إجرأ، من إجراءات التحقيق، أو المحاكمة، ولا يترتب على المحاكمة، أي مساس (صفحة 18 من 21) بالحقوق الخاصة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨