القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناء على معرفته مشغولة بهذه رسيمة دالة على تسجيل العلامة - أمر من ديوان المطالبة بإتخاذ الإجراءات التحقيقية؛ وعلى الأخص: أ- عمل محضر حصر ووصيف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمخالفات المحتملة والمسترودة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضع عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. ب- يمنح وقد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. عند تقديم الطالب تباين بدوان المطالبة تقديرا أوليا لتوظيف المحجوز عليه عند عند الاعتراض. ويجوز بعد توقيع المحجوز عليه التأمين الذي قدمه الحاجز ونقض للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المطالبة ذبب حجز أو اكتع لمعاوية الجهة التي تحددها لائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨