القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمدعي عليه أن يتخذ إجراءات مدنية، السبي، النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ اتخاذ الدعوى، اعتماد المعاصر عليه في المادة (الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال، لا يجوز صرف تأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحكمة، وفي دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨