Law of Trademarks 2002M
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لدبيان المطالب في دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيها بعد لخصم منها من التموينات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لدبيان المطالب أن يأمر بشر الحكم في جريمة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه، ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو المستعملة بخيار حق وأن يأمر
(صفحة 20 من 21)
(صفحة 23 من 24)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد