Law of Trademarks 2002M
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن الاتحادية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل
للمنتجات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في
إحدى الدول التي تعامل به، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد