Law of Trademarks 2002M
المادة الثامنة و الخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعلن به بعد تسعين يوما نشره؛ ويبلغى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥/٠) والتاريخ ١٤٠٤/٥/٤ ه.
(توقيع)
الوكيل العام
للقضاء التجاري
(ختم)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد