القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثامنة و الخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعلن به بعد تسعين يوما نشره؛ ويبلغى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥/٠) والتاريخ ١٤٠٤/٥/٤ ه. (توقيع) الوكيل العام للقضاء التجاري (ختم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨