القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للموظفين الذين يهمهم وزير التجارة ضبط كافة القضايا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام. (صفحة 21 من 24)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨