Law of Trademarks 2002M
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للموظفين الذين يهمهم وزير التجارة ضبط كافة القضايا فيما يتعلق
بتطبيق أحكام هذا النظام.
(صفحة 21 من 24)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد