Law of Trademarks 2002M
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل من أصابه ضر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطلب المسؤول عن هذه المخالفة التعليموس المناسب عما لحقه من ضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد