القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل من أصابه ضر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطلب المسؤول عن هذه المخالفة التعليموس المناسب عما لحقه من ضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨