القانوني

Law of Trademarks 2002M

المادة السادسة والربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد عادا في تنفيذ أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة وأربعين) وتحدد مخالفات مثناة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٥/٢٨