Law of Trademarks 2002M
المادة السادسة والربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد عادا في تنفيذ أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها
في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة وأربعين) وتحدد مخالفات مثناة المخالفات المنصوص عليها
في المادتين (الثالثة والأربعين).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد